تسلمين يالغلا ع الطرح
وانا حابة ازيد على الي ذكرتيه
حول موقف الدين من قضايا الزنا عبر التليفون أكد د. عبد الله مجاور رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف انه في حالة تلبس الزوجة بخيانة زوجها وممارستها مع شخص أجنبي ما تفعله مع زوجها عبر التليفون فهذه تعد جريمة زنا ولكنه زنا حكمي لا تنطبق عليه أحكام الزنا الفعلي فالزوجة في هذه الحالة ارتكبت إثما وذنبا كبيرين في حق زوجها وحق المجتمع وهي هنا تدخل ضمن جرائم التحرش الجنسي أو الزنا الحكمي وإذا ثبت ذلك يحق للزوج ان يطلقها وليس لها أية حقوق شرعية ولكن لا يطبق عليها حد الزنا.
وطالب د. مجاور بوجوب اجتهاد فقهي جديد في مثل هذه الجرائم حفاظا على مقاصد الشريعة التي أمرنا الدين بالحفاظ عليها.
ومن جانبها أكدت د.أمنه نصير العميد السابق لكلية أصول الدين ان الزوج من حقه في حالة التأكد من خيانة زوجته له مع شخص آخر من خلال التليفون أو أية وسيلة اتصالات أخرى مثل الانترنت ان يرفع دعوى تطليق وليس للزوجة أي حقوق شرعية أو قانونية فالزوجة في هذه الحالة تتحدث بشكل فاضح عن علاقة جنسية وكشفت خصوصية الفراش لشخص أجنبي وكل هذه الأمور تعد جرائم يعاقب عليها القانون.
وأضافت قائلة..القانون في مثل هذه القضايا يحتاج الى اجتهاد وتجديد لا تضييع حقوق الزوج..والواقعة التي نحن بصددها تعد جريمة زنا وتتطابق مع الشريعة الإسلامية حيث يقول الحديث الشريف «ان العين تزني والأذن تزني ويحقق كل ذلك الفرج» وقوله صلى الله عليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام..دمه وماله وعرضه» ..والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تتحدث المرأة عن خصوصية الفراش ولو لأشد الأقربين لها فما بالك بشخص أجنبي لا يمت لها بأي صلة.
وترى د. آمنه ان الفقه القانوني والديني بالفعل مازال عاجزا عن إصدار أحكام في مثل هذه القضايا خاصة أنها تعددت في الآونة الأخيرة متسائلة: فماذا يفعل مثل هذا الزوج مع زوجته حتى لو لم يثبت انه رآها رأي العين تخونه مع آخر فما الذي يؤكد ان زوجته هذه لم تتقابل مع هذا الشخص.
وفي مقابل وجهة النظر السابقة يرى د. محمود عواد أستاذ القانون ان هناك فارقا دقيقا بين شيئين في مثل قضايا الزنا عبر التليفون وممارسة الجنس الفعلي..فممارسة الجنس عبر التليفون غير مؤثمة ولا تثبت ولكنها تدخل ضمن ممارسة الأفعال الفاضحة ولهذه الأفعال عقوبة ولكن لا تصل الى حد عقوبة الزنا لان الزنا لابد ان يثبت وفق الشريعة الإسلامية بأربعة شهود وان يروا هذا الفعل رؤية دقيقة كالمرود في المكحلة..أما الفعل الجنسي عبر التليفون كما نسمع هذه الأيام فهو يطلق عليه زنا نفسي..والجريمة النفسية غير مؤثمة.